الحكومة: تحريك شكاوى جزائية ضد المحرضين على العنف وعرقلة حصر السلاح
Editorial
Cross Lines editing
Source
Baghdad Today
Baghdad Today
B
Baghdad Today
Original Source
The Iraqi government has affirmed that freedom of opinion and media work are constitutionally guaranteed but must not be used to incite violence or support weapons outside state control. It has directed its institutions to file criminal complaints against those who incite or obstruct decisions on restricting arms.
بغداد اليوم - بغدادأكدت الحكومة أن حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي مكفولة دستورياً وقانونياً، لكنها تُمارس ضمن إطار القانون واحترام النظام العام وحقوق المواطنين، ولا يجوز استخدامها للتحريض على العنف والاقتتال الداخلي أو دعم السلاح خارج إطار الدولة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان اليوم الاثنين، وتلقته "بغداد اليوم"، أن الحكومة ألزمت مؤسساتها كافة بتطبيق القانون وتحريك الشكاوى الجزائية ضد كل من يضطلع أو يشارك أو يسهم في التحريض الإعلامي أو عرقلة قرارات الدولة المتعلقة بحصر السلاح.وأوضح البيان أن هذا التوجه يستند إلى قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، ولا سيما المادتين 2 و4، وقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وتعديلاته، بما في ذلك المادة 195 المتعلقة بالتحريض على الاقتتال، والمواد 81 و82 و83 الخاصة بالمسؤولية الجنائية في جرائم النشر.وأشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى أكد أن استخدام السلاح أو دعمه أو التلويح به خارج إطار الدولة يندرج ضمن أحكام قانون مكافحة الإرهاب، وأن العقوبات قد تصل، بحسب القانون، إلى عقوبة الفاعل الأصلي بالنسبة إلى المحرّض والممول والمساهم في الأعمال الإرهابية.وأضاف البيان أن الحكومة تسعى من خلال هذا المسار القانوني إلى حماية السلم الأهلي والحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي، وضمان حماية المواطنين من التضليل وبث المعلومات المحرّفة والإساءة المتعمدة، وكل ما يستهدف أمن العراق وسلامة شعبه.
أكدت الحكومة أن حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي مكفولة دستورياً وقانونياً، لكنها تُمارس ضمن إطار القانون واحترام النظام العام وحقوق المواطنين، ولا يجوز استخدامها للتحريض على العنف والاقتتال الداخلي أو دعم السلاح خارج إطار الدولة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان اليوم الاثنين، وتلقته "بغداد اليوم"، أن الحكومة ألزمت مؤسساتها كافة بتطبيق القانون وتحريك الشكاوى الجزائية ضد كل من يضطلع أو يشارك أو يسهم في التحريض الإعلامي أو عرقلة قرارات الدولة المتعلقة بحصر السلاح.
وأوضح البيان أن هذا التوجه يستند إلى قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، ولا سيما المادتين 2 و4، وقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وتعديلاته، بما في ذلك المادة 195 المتعلقة بالتحريض على الاقتتال، والمواد 81 و82 و83 الخاصة بالمسؤولية الجنائية في جرائم النشر.
وأشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى أكد أن استخدام السلاح أو دعمه أو التلويح به خارج إطار الدولة يندرج ضمن أحكام قانون مكافحة الإرهاب، وأن العقوبات قد تصل، بحسب القانون، إلى عقوبة الفاعل الأصلي بالنسبة إلى المحرّض والممول والمساهم في الأعمال الإرهابية.
وأضاف البيان أن الحكومة تسعى من خلال هذا المسار القانوني إلى حماية السلم الأهلي والحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي، وضمان حماية المواطنين من التضليل وبث المعلومات المحرّفة والإساءة المتعمدة، وكل ما يستهدف أمن العراق وسلامة شعبه.
بغداد اليوم - بغداد أكدت الحكومة أن حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي مكفولة دستورياً وقانونياً، لكنها تُمارس ضمن إطار القانون واحترام النظام العام وحقوق المواطنين، ولا يجوز استخدامها للتحريض على العنف والاقتتال الداخلي أو دعم السلاح خارج إطار الدولة.
Share Article
Tags:#الحكومة العراقية#حصر السلاح#حرية الإعلام#التحريض على العنف#قانون مكافحة الإرهاب#بغداد