محلي١٣ تشرين الأول ٢٠٢٦

الاتحادية العليا تلغي قانوناً يوقف تطبيق مواد العقوبات في كردستان

الاتحادية العليا تلغي قانوناً يوقف تطبيق مواد العقوبات في كردستان
Baghdad Today
B
Baghdad Today
المصدر الأصلي

قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية القانون رقم (21) لسنة 2003 الذي كان يوقف تطبيق مواد من قانون العقوبات العراقي المتعلقة بالجرائم الماسة بأمن الدولة في إقليم كردستان. واستندت المحكمة في قرارها إلى مخالفة القانون أحكام الدستور، وأعلنت أن الحكم ملزم لجميع السلطات.

قضت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، بعدم دستورية القانون رقم (21) لسنة 2003، والذي كان يوقف العمل بمواد من قانون العقوبات العراقي المتعلقة بالجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي في إقليم كردستان.

وأصدرت المحكمة حكمها في الدعوى المرقمة (62/اتحادية/2026)، موضحة أن القانون يخالف أحكام المادتين (110 و121/ثانياً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

واستند الحكم إلى أحكام المادتين (93 و94) من الدستور والمواد ذات الصلة من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل. وأكدت المحكمة أن الحكم بات وملزماً لجميع السلطات، وتم الإعلان عنه علناً في 13 تشرين الأول 2026.

🔗 شارك المقال

الوسوم:#العراق#المحكمة الاتحادية العليا#كردستان#قانون العقوبات#قرار قضائي#الدستور
المصدر: Baghdad Today

لفهم السياق

قراءات مرتبطة بنفس الملف أو آخر تطوراته